مئزر وقميص وإزار، والمسنون خمسة يزاد لفافة أخرى إما حبرة 1) أو ما يقوم مقامها، وخرقة يشد بها فخذاه. ويستحب أن يزاد أيضا عمامة، وإن كان امرأة زيدت لفافة أخرى، وروي أيضا نمط 2).
ويحصل الكافور وزن ثلاثة عشر درهما وثلث مما لم تمسه النار، فإن لم يمكن فأربعة مثاقيل، فإن لم يمكن فمثقال أو ما يتمكن منه.
ويحصل أيضا شيئا من السدر للغسلة الأولى وقليل كافور للغسلة الثانية.
وشئ من القطن ليحشى به دبره والمواضع التي يخاف خروج شئ منها، وشئ من الذريرة المعروفة بالقمحة فينثر بين الأكفان.
ويكتب على الأكفان " فلان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين - ويذكر الأئمة إلى آخرهم - أئمته أئمة الهدى الأبرار " بتربة الحسين أو بالأصبع، ولا يكتب بالسواد.
ويستحب أن يكون الكفن قطنا محضا، والكتان مكروه، والإبريسم أو ما خالطه الإبريسم لا يجوز.
وإذا أراد غسله ترك على سرير متوجها إلى القبلة، فيغسله ثلاث غسلات:
الأولى بماء السدر، والثاني بماء حلال الكافور 3)، والثالث بالماء القراح.
وكيفية غسله مثل غسل الجنابة سواء، يغسل الغاسل يدي الميت ثلاث مرات، ثم ينجيه بقليل اشنان وآخر يقلب عليه الماء، وإذا نجاه بدأ فغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات، ثم يغسل جانبه الأيمن ثلاث مرات، ثم الأيسر ثلاث