على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للأول ان يتزوج بها، وقال: لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.
وفي الفقيه عن الباقر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ان يأخذ منها، وليس له عليها رجعة.
وفي الدر المنثور: أخرج أحمد عن سهل بن أبي حثمة، قال: كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته، وكان رجلا دميما فجائت وقالت يا رسول الله إني لا أراه، فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه فقال لها: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم فردت عليه حديقته وفرق بينهما، فكان ذلك أول خلع كان في الاسلام.
وفي تفسير العياشي عن الباقر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها الآية، فقال إن الله غضب على الزاني فجعل له مأة جلدة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها.
وفي الكافي عن أبي بصير قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
أقول: العسيلة الجماع، قال في الصحاح: وفي الجماع العسيلة شبهت تلك اللذة بالعسل، وصغرت بالهاء لان الغالب في العسل التأنيث ويقال: إنما انث لأنه أريد به العسلة وهي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب: ذهبة، انتهى.
وقوله عليه السلام: ويذوق عسيلتها، كالاقتباس من كلمة رسول الله لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، في قصة رفاعة.
ففي الدر المنثور: عن البزاز والطبراني والبيهقي: ان رفاعة بن سموأل طلق امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه، وأومأت إلى هدبة من ثوبها، فجعل رسول الله يعرض عن كلامها ثم قال