وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام): في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، الآية: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، ولا تقول: إني أصنع كذا أو كذا أو أصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح، وفي رواية أخرى تقول لها وهي في عدتها: يا هذه لا أحب إلا ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إنشاء الله، ولا تستبقي بنفسك، وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.
أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر عنهم عليهم السلام.
وفي تفسير العياشي: في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية، عن الصادق عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال:
عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
أقول: وفيه تفسير المتاع بالمعروف.
وفي الكافي والتهذيب وتفسير العياشي وغيرها عن الباقر والصادق عليهما السلام في قوله تعالى: الذي بيده عقدة النكاح، قالا: هو الولي.
أقول: والروايات فيه كثيرة، وقد ورد في بعض الروايات من طرق أهل السنة والجماعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام: ان الذي بيده عقدة النكاح الزوج.
في الكافي والفقيه وتفسير العياشي والقمي في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية بطرق كثيرة عن الباقر والصادق عليهما السلام: أن الصلاة الوسطى هي الظهر.
أقول: هذا هو المأثور عن أئمة أهل البيت في الروايات المروية عنهم لسانا واحدا.
نعم في بعضها انها الجمعة إلا أن المستفاد منها انهم اخذوا الظهر والجمعة نوعا