لها: تريدين ان ترجعي إلى رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
أقول: والرواية من المشهورات، رواها جمع كثير من الرواة من أرباب الصحاح وغيرهم من طرق أهل السنة، والجماعة وبعض الخاصة، وألفاظ الروايات وإن كانت مختلفة لكن أكثرها تشتمل على هذه اللفظة.
وفي التهذيب عن الصادق عليه السلام عن تزويج المتعة أيحلل؟ قال: لا لان الله يقول فإن طلقها فلا تحل له أن تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا، والمتعة ليس فيه طلاق.
وفيه أيضا عن محمد بن مضارب قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟
قال: لا يحلل.
وفي تفسير القمي: في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية، قال: قال عليه السلام: إذا طلقها لم يجز له ان يراجعها إن لم يردها.
وفي الفقيه عن الصادق عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها، وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه، الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك.
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية، عن عمر ابن الجميع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في حديث، قال: ومن قرأ القرآن من هذه الأمة ثم دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا، الحديث.
في صحيح البخاري في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، الآية أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت: فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن.
أقول: وروى هذا المعنى في الدر المنثور عنه وعن عدة من أرباب الصحاح كالنسائي وابن ماجة والترمذي وابن داود وغيرهم.
وفي الدر المنثور أيضا عن السدي، قال: نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله