" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " فكانت أول من أنزلت فيها العدة للطلاق.
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عن زرارة، قال: سمعت ربيعة الرأي وهو يقول: ان من رأيي ان الأقراء التي سمى الله في القرآن انما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس إ بالحيض، قال: فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال: ولم يقل برأيه انما بلغه عن علي عليه السلام فقلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك؟ قال: نعم، كان يقول: انما القرء الطهر، تقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاءت دفعته، قلت: أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا غير جماع بشهادة عدلين؟ قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج، الحديث.
أقول: هذا المعنى مروي بعدة طرق عنه عليه السلام، وقوله: قلت: أصلحك الله أكان علي عليه السلام يقول ذلك إنما استفهم ذلك بعد قوله عليه السلام: إنما بلغه عن علي، لما اشتهر بين العامة عن علي أنه كان يقول: إن القروء في الآية هي الحيض دون الاطهار كما في الدر المنثور عن الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل للأزواج، لكن أئمة أهل البيت ينكرون ذلك وينسبون إليه (عليه السلام): أن الأقراء الاطهار دون الحيض كما مرت في الرواية، وقد نسبوا هذا القول إلى عدة أخرى من الصحابة غيره (عليه السلام) كزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة ورووه عنهم.
وفي المجمع عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية: الحبل والحيض.
وفي تفسير القمي: وقد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الطهر والحيض والحبل.
وفي تفسير القمي أيضا في قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، قال: قال عليه السلام حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال.
أقول: وهذا لا ينافي التساوي من حيث وضع الحقوق كما مر.
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف