أقول: وروي ذلك عن بعض الصحابة.
وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليه السلام) في الآية: إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شئ.
أقول: ولا منافاة بين الروايتين وهو ظاهر.
في الكافي عن الصادق في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية: إذا خاف من سبع أو لص يكبر ويومي إيماءا.
وفي الفقيه عنه (عليه السلام) في صلاة الزحف، قال: تكبير وتهليل ثم تلا الآية.
وفيه عنه (عليه السلام): إن كنت في ارض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك.
وفيه عن الباقر (عليه السلام): الذي يخاف اللصوص يصلي إيماءا على دابته.
أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة.
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألته عن قول الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال عليه السلام:
هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
وفيه عن معاوية بن عمار قال: سألته عن قول الله: والذين يتوفون " الخ "، قال: منسوخة نسختها آية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ونسختها آية الميراث.
وفي الكافي وتفسير العياشي: سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ قال: نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين أما يحب ان يكون من المتقين؟
(بحث علمي) من المعلوم أن الاسلام - والذي شرعه هو الله عز اسمه - لم يبن شرائعه على أصل التجارب كما بنيت عليه سائر القوانين لكنا في قضاء العقل في شرائعه ربما احتجنا إلى