قالوا نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة فقال: اني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت ارجعها وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
وفي الدر المنثور عن البيهقي عن ابن عباس، قال: طلق ركانة امرأة ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يرى انما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي أمر الله بها: فطلقوهن لعدتهن.
أقول: وهذا المعنى مروي في روايات أخرى أيضا والكلام على هذه الإجازة نظير الكلام المتقدم في متعة الحج.
وقد استدل على عدم وقوع الثلاث بلفظ واحد بقوله تعالى: الطلاق مرتان فإن المرتين والثلاث لا يصدق على ما أنشئ بلفظ واحد كما في مورد اللعان بإجماع الكل، وفي المجمع في قوله تعالى: أو تسريح بإحسان، قال: فيه قولان، أحدهما:
انه الطلقة الثالثة، والثاني انه يترك المعتدة حتى تبين بانقضاء العدة، عن السدي والضحاك، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
أقول: والاخبار كما ترى تختلف في معنى قوله: أو تسريح بإحسان.
وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله الآية، عن الصادق عليه السلام قال: الخلع لا يكون إلا ان تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما، ولأخرجن بغير اذنك، ولاوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له ان يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهو خاطب من الخطاب، فإن شائت زوجته نفسها، وان شائت لم تفعل، فإن زوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة فإذا ارتجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال عليه السلام: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا