الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد ان تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء، الآية.
أقول: لا ولاية للأخ ولا لابن العم على مذهب أئمة أهل البيت فلو سلمت إحدى الروايتين كان النهي في الآية غير مسوق لتحديد ولاية، ولا لجعل حكم وضعي بل للارشاد إلى قبح الحيلولة بين الزوجين أو لكراهة أو حرمة تكليفية متعلقة بكل من يعضلهن عن النكاح لاغير.
وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، الآية عن الصادق عليه السلام، قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالوالد أحق به من العصبة وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها، إلا ان ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه.
وفيه أيضا عنه في قوله تعالى: لا تضار والدة الآية، قال عليه السلام: كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك، إني أخاف أن احمل على ولدي، ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إني أخاف ان تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
وفيه أيضا عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك قال:
هو في النفقة: على الوارث مثل ما على الوالد.
وفيه أيضا عن الصادق عليه السلام في الآية: قال لا ينبغي للوارث أيضا ان يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي له ان يقتر عليه.
وفيه أيضا عن حماد عن الصادق عليه السلام قال: لارضاع بعد فطام، قال: قلت له: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عز وجل.
أقول: قوله: الحولين، حكاية لما في لفظ الآية ولذا وصفه عليه السلام بقوله: الذي قال الله.