الأقوام المختلفة في المتوفى عنها زوجها، وقد عين الاسلام هذا التربص بما يقرب من ثلث سنة، أعني أربعة أشهر وعشرا.
قوله تعالى: والله بما تعملون خبير، لما كان الكلام مشتملا على تشريع عدة الوفاة وعلى تشريع حق الازدواج لهن بعدها، وكان كل ذلك تشخيصا للأعمال مستندا إلى الخبرة الإلهية كان الأنسب تعليله بأن الله خبير بالاعمال مشخص للمحظور منها عن المباح، فعليهن أن يتربصن في مورد وأن يخترن ما شئن لأنفسهن في مورد آخر، ولذا ذيل الكلام بقوله: والله بما تعملون خبير.
قوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم التعريض هو الميل بالكلام إلى جانب ليفهم المخاطب أمرا مقصودا للمتكلم لا يريد التصريح به، من العرض بمعنى الجانب فهو خلاف التصريح. والفرق بين التعريض والكناية ان للكلام الذي فيه التعريض معنى مقصودا غير ما اعترض به كقول المخاطب للمرأة: إني حسن المعاشرة وأحب النساء، اي لو تزوجت بي سعدت بطيب العيش وصرت محبوبة، بخلاف الكناية إذ لا يقصد في الكناية غير المكنى عنه كقولك:
فلان كثير الرماد تريد انه سخي.
والخطبة بكسر الخاء من الخطب بمعنى التكلم والمراجعة في الكلام، يقال:
خطب المرأة خطبة بالكسر إذا كلمها في أمر التزوج بها فهو خاطب ولا يقال: خطيب ويقال خطب القوم خطبة بضم الخاء إذا كلمهم، وخاصة في الوعظ فهو خاطب من الخطاب وخطيب من الخطباء.
والاكنان من الكن بالفتح بمعنى الستر لكن يختص الأكنان بما يستر في النفس كما قال: أو أكننتم في أنفسكم، والكن بما يستر بشئ من الأجسام كمحفظة أو ثوب أو بيت، قال تعالى: " كأنهن بيض مكنون " الصافات - 49، وقال تعالى: " كأمثال اللؤلؤ المكنون " الواقعة - 23، والمراد بالآية نفى البأس عن التعريض في الخطبة أو إخفاء أمور في القلب في أمرها.
قوله تعالى: علم الله انكم ستذكرونهن، في مورد التعليل لنفي الجناح عن