وفي الدر المنثور: اخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا نفقة في المعصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.
وفي تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا جئن النساء يخاصمن رسول الله وقلن: لا نصبر، فقال لهن رسول الله: كانت إحداكن إذا مات زوجها اخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول اخذتها ففتقتها، ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
وفي التهذيب عن الباقر عليه السلام كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة، وعلى اي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا.
وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: اما عدة المطلقة ثلاث قروء فلأجل استبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن:
وأما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذ يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى انها غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه في حياته.
أقول: وهذا المعنى مروي أيضا عن الرضا والهادي عليهما السلام بطرق أخرى