قال: قلت فإنه عاد فقال: يضرب مثل ذلك، قال: قلت فإنه عاد؟ قال: لا يزاد على نصف الحد، قال: قلت: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله؟ فقال: نعم، يقتل وفى الثامنة ان فعل ذلك ثمان مرات، فقلت: فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد؟ فقال: ان الله تعالى رحمه ان يجمع عليه ربق (1) الرق وحد الحر، قال ثم قال: على امام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب (2) 78 - عن الصباح بن سيابة قال: أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد وعلى اسراف فعلى الامام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه اثم ذلك، ان الله يقول:
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين ( فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه. (3) 79 - عن عبد الرحمن بن الحجاج ان محمد بن الخالد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات قال: أقسمها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية، قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: الرجل يقول: يا آل بنى فلان فيقع فيهم القتل والدماء فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين، والذين يغرمون من مهور النساء، قال: ولا أعلمه الا قال: ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس. (4) 80 - عن محمد القصرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة؟ فقال:
اقسمها فيمن قال الله، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال: قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: الرجل يقول: يا آل بنى فلان فيقع بينهم القتل، ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين، والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس. (5) 81 - عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري بالمدينة عن رجل أوصى