(3) تقبل إن لم يعرف باستحلال الكذب. وهذا قول الشافعي رحمه الله فقد قال: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم (1).
وحكي هذا عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وأبي يوسف القاضي (2).
(4) لا تقبل من الداعية وتقبل من غير الداعية. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله وهو مروي عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. قال أبو داود: قلت لأحمد: يكتب عن القدري؟ قال:
إذا لم يكن داعيا (3). وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي لم رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئا ولم ترو عن شبابة بن سوار وكان قدريا؟
قال: لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء وشبابة كان يدعو إلى القدر (4). وقال عبد الرحمن بن مهدي: من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك (5).
فالمبتدع إذا لم تتوفر فيه صفات القبول فلا شك أن روايته ترد، كالمبتدع الذي كفر ببدعته وتأكد خروجه عن الإسلام. قال ابن الصلاح:
" اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته " (6) وهذا يعني أن الذي كفر ببدعته فليس في محل خلاف. وقال ابن كثير: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته (7). وقال ابن حجر: لا يقبل صاحبها