(45334 -) اضربوا على الصلاة لسبع، واعزلوا فراشه لتسع، وزوجوه لسبع عشرة إن كان، فإذا فعل ذلك فليجلسه بين يديه ثم ليقل لا جعلك الله علي فتنة في الدنيا ولا في الآخرة (ابن السني في عمل يوم وليلة - عن أنس).
(45335 -) مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة (قط، طس - عن أنس).
(45336 -) فرقوا بين أولادكم في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين (ن - عن ابن عمرو).
(45337 -) من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه فلم ينكحه ثم أحدث حدثا فالاثم عليه (الديلمي - عن ابن عباس).
(45338 -) الولد سيد سبع سنين، وخادم سبع سنين، ووزير سبع سنين، فان رضيت مكانفته (1) لاحدى وعشرين، وإلا فاضرب على كتفه، قد أعذرت إلى الله فيه (الحاكم في الكنى، طس - عن