واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة (حم، د (1)، ك - عن ابن عمر).
(45325 -) إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة (د (1) هق - عن رجل من الصحابة).
(45326 -) تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادات إذا احتلم (المرهبي في العلم - عن ابن عباس).
(45327 -) علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر (حم، ت، طب، ك - عن سبرة). 45328 - إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله، ثم لا تبالوا متى ماتوا، وإذا اثغروا (3) فمروهم بالصلاة (ابن السني في عمل يوم وليلة - عن ابن عمرو).