28056 عن أبي صالح عن علي في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له: أيأتيها فأبى (عب).
28057 عن علي قال: من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (ابن شاهين في السنة).
28058 عن الحسن بن علي قال: سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (طب. ق).
28059 عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (ق).
28060 عن علي قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (عد، ق).
28061 عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (مالك، عب).
28062 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له (ابن جرير).
28063 عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن