عمر: ما تقول هذه فقال أبي: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع الله تعالى يذكر: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فالحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال عمر للمرأة:
أسمع ما تسمعين (عب).
27996 عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت (عب).
27997 عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة (عب).
27998 عن عمر قال: وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها وهو من السرير لم يدفن حلت (مالك والشافعي، ش، ق).
27999 عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج (مالك، عب، ق).
28000 عن علي قال: أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت (قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان).
28001 عن جابر قال: تعتد المبتوتة والمتوفى عنها حيث شاءت (عب).