أنت الرجل تهدي إلى الرشد وتوفق له، ثم كتب بذلك إلى الأجناد:
من كانت تحته امرأة ولها ولد من غيره، ثم توفي ولدها فلا يقربنها حتى يستبرأ رحمها (ابن السني في كتب الآخرة، ش).
28036 عن عمر قال: من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة، فإن كانت لا تحيض فأربعون يوما (ش).
29037 عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع، والحامل حتى تستبرأ بحيضة (ش).
28038 عن أبي سعيد قال: أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين وأردنا أن نتمتع بهن، وقد كان بأيدي الناس منهم سبايا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ثم قال: استبرؤهن بحيضة (كر).
28039 عن ابن عمر في الأمة تباع أو تعتق؟ قال: تستبرأ بحيضة (عب).
28040 عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئها (عب وسنده صحيح).
28041 عن الحسو قال: كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفئ فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها