28023 عن ابن شهاب أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود أن ميراثه يقسم من يوم تمضي الأربع سنين على امرأته، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا (عب).
28024 عن عمرو بن دينار أن عمر ولي المغيب عنها أن يطلقها (عب).
28025 عن عبد الكريم قال عمر: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت، فميراثها قال: يقول ما قال عمرو: يستحلف بالله إن ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها (عب).
28026 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع، ولم يسمع له بذكر، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينما هو على بابه يستفتح قال قائل: إن امرأتك قد تزوجت بعدك، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال:
أعدني على غصبني على أهلي إذ حال بيني وبينهم، ففزع عمر لذلك، وقال:
من هذا؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين قال: وكيف؟ قال: ذهبت بي الجن