بالغرة (1) لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية ست قلائص (2) (قط).
(14520 -) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل شئ فدى من العربي ست قلائص، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تروج الولائد (3) من العرب. (أبو عبيد في الأموال ق).
(14521 -) عن ابن سيرين قال: اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب: في بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف. (عب).
(14522 -) عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة