من شئ إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وإنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيب منه، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذي يدعى له أو من حرة عير بها فقضى أنه لا يلحق ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى أنه من كان حليفا حولف في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل (1) والنظر يعقل عنه (2) من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا، وقال: لا حلف في الاسلام وتمسكوا بحلف الجاهلية، فان الله تعالى لم يزده في الاسلام إلا شدة، وقضى أن العمرى (3) لمن أعمرها، وقضى في الموضحة (4) بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء وفي المنقلة (5)
(٨٤٥)