(14534 -) أنبأنا ابن اليمني عن الحجاج بن أرطاة أخبرني أبو جعفر أن نخلة كانت بين رجلين فاختصما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما:
اشققها نصفين بيني وبينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر في الاسلام يتقاومان فيها. (عب).
(14535 -) عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات الوالد أو الولد عن مال أو ولاء فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والام أولى الكلالة بالميراث ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والام فإذا كان بنو الأب والام وبنو الأب بمنزلة واحدة فبنو الأب والام أولى من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب بأب فبنو الأب أولى، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والام أولى من بني الأب، وقضى أن العم للأب والام أولى من العم للأب وأن العم للأب أولى من بنى العم للأب والام فإذا كان بنو الأب والام وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبا واحدا فبنو الأب والام أولى من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والام بأب فبنو الأب أولى من بني الأب والام، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والام