فوق ثلاث. (مسدد ش).
(14248 -) عن أبي رافع أن عمر كان مستندا إلى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد قال: اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا ولم أستخلف من بعدي أحدا وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله، فقال سعيد بن زيد: أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لأئتمنك الناس وقد فعل ذلك أبو بكر وائتمنه الناس، فقال عمر: قد رأيت من أصحابي حرصا سيئا وإني جاعل هذا الامر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم قال عمر: لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الامر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح. (حم حب ك) (1).
(14249 -) عن المسور بن مخرمة قال: كان عمر بن الخطاب وهو صحيح يسأل أن ستخلف فيأبى فصعد يوما المنبر، فتكلم بكلمات وقال:
إن مت فأمركم إلى هؤلاء النفر الستة الذين فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: علي بن أبي طالب ونظيره الزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف ونظيره عثمان بن عفان وطلحة بن [عبيد] الله ونظيره سعد بن مالك، ألا وإني أوصيكم بتقوى الله في الحكم والعدل في القسم.