(691 13 -) عن الحسن أن علي بن أبي طالب قال: ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر، فإنه شئ أحد ثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على عاقلة (1) الامام. قال الإمام الشافعي: أنا أشك.
(الشافعي هق) (2) (13692 -) عن عرفجة أن عليا جلد رجلا في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان. (هق).
(13693 -) عن علي أنه قيل له: إن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة؟ قال: نعم إن شارب الخمر يزني ويسرق ويقتل ويدع الصلاة.
(ابن السني في كتاب الاخوة والأخوات).
(13694 -) عن أزهر بن عبد بن عوف الزهري رضي الله عنه قال:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بخيبر (3) فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم، وبما كان في أيديهم، حتى قال ارفعوا فرفعوا