(13539 -) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. (ش).
(13540 -) وعنه: في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم. (عب).
(13541 -) وعنه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. (عب) (13542 -) عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليهن وسلم فحدثه أنه زنى شهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن، زعموا أنه ما عز بن مالك، قال ابن جريج: فأخبرني سعيد عن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي، فقال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم بشئ منها فليستتر. (عب).
(13543 -) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم