(13527 -) عن معبد وعبيد الله ابني عمران بن ذهل قالا: مر ابن مسعود برجل فقال: إني زنيت، فقال: إذا نرجمك إن كنت قد أحصنت، فقالوا: إنما أتى جارية امرأته، فقال عبد الله إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جارية مكانها، فقال: والله لقد استكرهتها، قال: فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. (عب).
(13528 -) عن عامر بن مطر الشيباني قال: قال ابن مسعود، إن كان استكرهها عتقت وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو وغرم لها مثلها. (عب).
(13529 -) عن الشعبي أن ابن مسعود قال: لا نرى حدا ولا عقرا (1) (عب).
(13530 -) عن ابن سيرين قال: قال علي لو أتيت به لرجمته يعني الذي يقع على جارية امرأته وأما ابن مسعود فلا يدري ما أحدث بعده (عب ق ه) (2)