أنزلها الله، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، ألا وإنا قد كنا نقرا: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. (عب ش حم والعدني والدارمي خ م د ت ن ه وابن الجارود وابن جرير وأبو عوانة حب ق) وروى (مالك) بعصه.
(13513 -) عن ابن عباس قال: خطب عمر فذكر الرجم فقال:
لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون: زاد عمر في كتاب الله ما ليس منه لكتبت ناحية المصحف، شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله قد رجم ورجمنا بعده، ألا وإنه سيكون بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا (1) (حم ع وأبو عبيد).
(13514 -) عن ابن عباس قال: إن عمر بن الخطاب قام فينا فقال:
ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه فإنه في كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت. (طس).