العاملي وغيرها من الشروح.
وهذا الكتاب واحد من أهم تلكم الشروح والتعليقات، حيث ابتداء المصنف في شرحه بكتاب النكاح وما تلاه من الكتب الفقهية لأنه جاء تتميما وتكميلا لكتاب (جامع المقاصد في شرح القواعد) حيث قال الشارح في معرض حديثه في المقدمة: (وابتدأت بالنكاح وانتهيت إلى آخر الكتاب، لما لم يتفق لتلك الكتب شرح يكشف عنها النقاب، ويرفع عن معضلاتها الحجاب، فحان الآن أن آخذ في شرح الصدر بشرح الصدر...) ثم عاد مبتدئا بكتاب الطهارة ثم الصلاة حيث توقف في نهاية مبحث (ما يوجب إعادة الصلاة) ولم يكمل البحث لكثرة ما ابتلي به رضوان الله تعالى عليه من صرف الوقت في إجابته على الأسئلة الشرعية الموجهة إليه كما أشير إلى ذلك في آخر إحدى النسخ الخطية.
فالتصدي للمرجعية وجواب الاستفتاءات هو السبب المانع من إتمام الكتاب، وبذلك جاءت هذه الدورة الفقهية - وللأسف - ناقصة في بعض أبوابها وكتبها وهي: (بقية كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة وكتاب الخمس والأنفال وكتاب الصوم وكتاب المتاجر وكتاب الدين وكتاب الأمانات وتوابعها وكتاب الغصب وكتاب إحياء الموات وكتاب الإجارة وكتاب الوقوف والهدايا). أما كتاب الحج فإنه وإن كان متخللا بين كتاب الصلاة وكتاب النكاح في القواعد لكنه وفق لشرحه والتعليق عليه، وفرغ من تحريره في السادس عشر من شوال سنة 1110 ه.
كما يظهر من خاتمة الكتاب.
ويظهر من التواريخ المثبتة في آخر أكثر الكتب الفقهية أنه قدس سره أكمل شرح كتاب النكاح في ربيع الثاني من سنة 1096 هجرية، وأكمل شرح كتاب الفراق في شهر ذي القعدة الحرام من نفس العام 1096، ثم جاء إتمامه لكتاب الأيمان والنذور والكفارات في رجب من عام 1097، وأتم كتاب الصيد والذباحة في 18 ربيع الأول عام 1098، وأتم كتاب الفرائض أواخر 1098، وأتم كتاب القضاء في 15 رمضان عام 1100، وكتاب الحدود والديات والجنايات في 19 رمضان سنة