شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٢٠ - الصفحة ٢٥
ثم قول عبد الرحمن بن عوف: ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لي عثمان:
يا منافق، وقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما وليت عثمان شسع نعلي (1)، وقوله: اللهم إن عثمان قد أبى أن يقيم كتابك فافعل به وافعل.
وقال عثمان لعلى عليه السلام في كلام دار بينهما، أبو بكر وعمر خير منك، فقال على: كذبت، أنا خير منك ومنهما، عبدت الله قبلهما وعبدته بعدهما.
وروى سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار، قال: كنت عند عروة بن الزبير، فتذاكرنا كم أقام النبي بمكة بعد الوحي؟ فقال عروة أقام عشرا، فقلت كان ابن عباس يقول: ثلاث عشرة، فقال: كذب ابن عباس. وقال ابن عباس:
المتعة (2) حلال، فقال له جبير بن مطعم: كان عمر ينهى عنها، فقال: يا عدى نفسه، من هاهنا ضللتم، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحدثني عن عمر!
وجاء في الخبر عن علي عليه السلام، لولا ما فعل عمر بن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي، وقيل: ما زنى إلا شفا، أي قليلا.
فأما سبب بعضهم بعضا وقدح بعضهم في بعض في المسائل الفقهية فأكثر من أن يحصى، مثل قول ابن عباس وهو يرد على زيد مذهبه القول في الفرائض: إن شاء - أو قال: من شاء - باهلته (3) إن الذي أحصى رمل عالج (4) عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث!

(١) الشسع: قبال النعل.
(٢) نكاح المتعة، هو أن يتزوج الرجل المرأة يستمتع بها أياما ثم يتركها.
(3) باهل القوم بعضهم بعضا وابتهلوا: تلاعنوا.
(4) عالج: موضع به رمل، معروف.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست