شرح نهج البلاغة - ابن أبي الحديد - ج ٢٠ - الصفحة ٢٣
آحاد الصحابة، كما يجوز على آحادنا اليوم. ولسنا نقدح في الاجماع، ولا ندعي إجماعا حقيقيا على قتل عثمان، وإنما نقول: إن كثيرا من المسلمين فعلوا ذلك والخصم يسلم إن ذلك كان خطأ ومعصية، فقد سلم أن الصحابي يجوز ان يخطئ ويعصى، وهو المطلوب.
وهذا المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة، ادعى عليه الزنا، وشهد عليه قوم بذلك، فلم ينكر ذلك عمر، ولا قال: هذا محال وباطل لان هذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه الزنا. وهلا أنكر عمر على الشهود وقال لهم ويحكم هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلك، فان الله تعالى قد أوجب الامساك عن مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأوجب الستر عليهم! وهلا تركتموه لرسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: (دعوا لي أصحابي)! ما رأينا عمر إلا قد انتصب لسماع الدعوى، وإقامة الشهادة، وأقبل يقول للمغيرة: يا مغيرة، ذهب ربعك، يا مغيرة، ذهب نصفك، يا مغيرة، ذهب ثلاثة أرباعك، حتى اضطرب الرابع، فجلد الثلاثة. وهلا قال المغيرة لعمر:
كيف تسمع في قول هؤلاء، وليسوا من الصحابة، وأنا من الصحابة، ورسول الله صلى الله عليه وآله قد قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم)! ما رأيناه قال ذلك، بل استسلم لحكم الله تعالى. وهاهنا من هو أمثل من المغيرة وأفضل، قدامة بن مظعون، لما شرب الخمر في أيام عمر، فأقام عليه الحد، وهو رجل من علية الصحابة، ومن أهل بدر، والمشهود لهم بالجنة، فلم يرد عمر الشهادة، ولا درأ عنه الحد لعله إنه بدري، ولا قال: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذكر مساوئ الصحابة. وقد ضرب عمر أيضا ابنه حدا فمات، وكان ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تمنع معاصرته له من إقامة الحد عليه.
وهذا علي عليه السلام يقول ما حدثني أحد بحديث عن رسول الله صلى الله عليه
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست