ع مع بيانه أنهم لا يورثون المال يبين أنه صدقه لأنه كان يجوز ألا يكون ميراثا ويصرف إلى وجه آخر غير الصدقة.
قال: فأما خبر السيف والبغلة والعمامة وغير ذلك فقد قال: أبو علي: إنه لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الإرث كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه وكيف يجوز لو كان وارثا أن يخصه بذلك ولا إرث له مع العم لأنه عصبة! فإن كان وصل إلى فاطمة عليه السلام فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج الرسول الله صلى الله عليه وآله ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهورا ليعرف أنهم أخذوا نصيبهم من ذلك أو بدله ولا يجب إذا لم يدفع أبو بكر ذلك إليه على جهة الإرث ألا يحصل ذلك في يده لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله نحله ذلك ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر رأى الصلاح في ذلك أن يكون بيده لما فيه من تقويه الدين وتصدق ببدله بعد التقويم لان الامام له أن يفعل ذلك.
قال: وحكى عن أبي على في البرد والقضيب أنه لم يمتنع أن يكون جعله عدة في سبيل الله وتقوية على المشركين فتداولته الأئمة لما فيه من التقوية ورأي أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت (1) أنه عليه السلام لم يكن قد نحله غيره في حياته ثم عارض نفسه بطلب أزواج النبي صلى الله عليه وآله الميراث وتنازع أمير المؤمنين ع والعباس بعد موت فاطمة عليه السلام وأجاب عن ذلك بأن قال: يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبى بكر وغيره للخبر.
وقد روى أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الامر كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث وقد بينا أن رواية أبى بكر مع الجماعة