سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول وأيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع عن بن عمر أنه حدث بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك قال نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد رب عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر بقتل الحيات كلها فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد فرآهم يقتلون حية فقال لهم أبو لبابة أما بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت أو الدور وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر قال نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد ربه عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر وقال إنهما يطمسان البصر ويسقطان الولد قال حدثنا محمد بن جعفر نا شعبة قال سمعت عبد رب بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز عن ربيع عن أبيه يقال له السبري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالمتعة قال فخطبت أنا ورجل امرأة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول أشد القول وينهى أشد النهي حدثنا بهذه الأحاديث عبد الله بن أحمد عن أبيه عن محمد بن جعفر شعبة عن سهيل بن أبي صالح حدثنا علي نا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح حدثنا علي أنا شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها
(٢٤٠)