حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم أن رجلا تزوج امرأة على ألفين وشرط لها أن لا يخرجها من دارها فإن أخرجها فصداقها أربعة آلاف فأخرجها فخاصمته إلى شريح فقضى لها بأربعة آلاف قال شعبة وسألت حمادا فقال لها ألفان أخرجها أو لم يخرجها الحكم عن أبي الشعثاء حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا الشعثاء قال سألت بن عمر عن قنوت عمر فقال ما شهدته ولا رأيته حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم قال سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة قالت يحرم من الرضاع من أنبت اللحم والدم الحكم عن عمرو بن نافع حدثنا علي أنا شعبة عن الحكم قال سمعت عمرو بن نافع يحدث عن علي رضي الله عنه قال الرجم رجمان فرجم يرجم الامام ثم الناس ورجم يرجم تقديم ثم الامام ثم الناس فأما الرجم الذي يبدأ الامام فالحبل والاعتراف ورجم تقديم إذا شهدوا بدءوا الحكم عن أبي صالح ذكوان حدثنا علي أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص أن عمرا أرسله إلى علي يستأذنه في الدخول على امرأته أسماء بنت عميس فأذن له فدخل عليها فكلمها ثم خرج فسأله المولى عن إرساله إلى علي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن
(٤٦)