الحائطين لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ولا يتمكن الناظور من المحافظة على ذلك بخلاف الصغير والأمر بقتل الكلاب منسوخ وسبق ايضاحه في كتاب البيوع حيث بسط مسلم أحاديثه هناك قوله (إلا رقما في ثوب) هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا كما سبق وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس
(٨٥)