فيه ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه وإنما نهاه عن لبسه وبقى ما سواه من تصرفه على الإباحة قوله (فكان يجعل فصه في باطن كفه) الفص بفتح الفاء وكسرها وفى الخاتم أربع لغات فتح التاء وكسرها وخيتام وخاتام قوله صلى الله عليه وسلم (والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم) فيه بيان ما كانت الصحابة
(٦٦)