الحديث الصحيح أن الاسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة وأنه لا يجوز اسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا وأجمع العلماء على جواز الاسبال للنساء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاذن لهن في ارخاء ذيولهن ذراعا والله أعلم وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر المذكور وفى حديث أبي سعيد ازاره المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من لك فهو في النار فالمستحب نصف الساقين والجائز
(٦٢)