باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ (ما كان من إباحته في أول الاسلام) أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال الا ما حكى عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن محمد بن حزم أنه إباحة وعن بعض أنه مكروه لاحرام وهذان النقلان باطلان فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم مع اجماع من قبله على تحريمه له مع قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لانائها قال أصحابنا ويحرم سن الخاتم إذا كان ذهبا وإن كان باقيه فضة وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام قوله (نهى عن خاتم الذهب) أي في حق الرجال كما سبق قوله (رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه) فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها وأما قوله صلى الله عليه وسلم حين نزعه من يد الرجل يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) ففيه تصريح بأن النهى عن خاتم الذهب للتحريم كما سبق وأما قول صاحب هذا الخاتم حين قالوا له خذه لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء فإذا أخذه جاز تصرفه
(٦٥)