حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا وإن كان فثلاثة أوجه أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث والثاني لا يحرم وأصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد جاز والا فهو حرام قالوا وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريق الأصابع فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير اذنه فحرام وان أذن جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة وقال القاضي عياض اختلف العلماء في المسألة فقال مالك والطبري وكثيرون أو الأكثرون الوصل ممنوع بكل شئ سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق واحتجوا بحديث جابر الذي ذكره مسلم بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا وقال الليث بن سعد النهى مختص بالوصل بالشعر ولا بأس بوصله بصوف وخرق وغيرها وقال بعضهم يجوز جميع ذلك وهو مروى عن عائشة ولا يصح عنها بل الصحيح عنا كقول الجمهور قال القاضي فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر
(١٠٤)