باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية (أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا) قوله صلى الله عليه وسلم (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا) وفى رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود بعض أصحاب الشافعي أنه يحرم عليه أخذ شئ من شعره وأظفاره حتى يضحى في وقت الأضحية وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وقال أبو حنيفة لا يكره وقال مالك في رواية لا يكره وفى رواية يكره وفى رواية يحرم في التطوع دون الواجب واحتج من حرم بهذه الأحاديث واحتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شئ أحله الله حتى ينحر هديه رواه البخاري ومسلم قال الشافعي البعث بالهدى أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك وحمل أحاديث النهى على كراهة التنزيه قال أصحابنا والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع
(١٣٨)