باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم قوله (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) وفى الرواية الأخرى مخافة أن يناله العدو وفى الرواية الأخرى فإني لا آمن أن يناله العدو فيه النهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث وهي خوف أن يناله فينتهكوا حرمته فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة هذا هو الصحيح وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا والصحيح عنه ما سبق وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب
(١٣)