كلها خمر وحرام ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما وثبت في الصحيح النهى عنه فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهى ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز وأن النهى عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف لأنه المعروف في لسانهم الغالب في استعمالهم باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين قوله (ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزبيب والبسر والتمر) وفى رواية نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا وفى رواية لا تجتمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر بنبذ وفى رواية من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وفى رواية لا تنبذوا الزهور والرطب جميعا هذه الأحاديث في النهى عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهور وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الاسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهى لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة
(١٥٤)