باب تحريم تخليل الخمر قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا) هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقى فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبدا لا بغسل ولا بغيره أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس في طهارتها وجهان لأصحابنا أصحهما تطهر هذا الذي ذكرناه من أنها لا تطهر إذا خللت بالقاء شئ فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة تطهر وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام فلو خللها عصى وطهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وقد حكى عن سحنون المالكي أنها لا تطهر فان صح عنه فهو محجوج باجماع من قبله والله أعلم باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء قوله طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها
(١٥٢)