أي حدديها وهذا موافق للحديث السابق في الأمر باحسان القتلة والذبح واحداد الشفرة قوله (وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحيا به ولفظه ثم هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها وبهذا جاءت الأحاديث واجمع المسلمون عليه واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن اضجاعها يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وامساك رأسها باليسار قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد) فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل منى قال أصحابنا ويستحب معه اللهم منك وإليك تقبل منى فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة وكرهه أبو حنيفة وكره مالك اللهم منك وإليك وقال هي بدعة واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص وغلطه العلماء في ذلك فان النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (الا السن والظفر وسائر العظام قوله (قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى قال أعجل أو أرن) أما أعجل فهو بكسر
(١٢٢)