يقسمه أي يفرقه على من يراه أهلا لذلك وهذا التمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرع بتفريقه صلى الله عليه وسلم فلهذا كان يأكل منه والله أعلم باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين (ونحوهما في لقمة إلا باذن أصحابه) (فيه شعبة عن جبلة بن سحيم قال كان ابن الزبير رضي الله عنه يرزقنا التمر وكان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنه ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه قال شعبة لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر رضي الله عنه يعنى الاستئذان) وفى الرواية الأخرى عن سفيان عن جبلة عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه هذا النهى متفق عليه حتى يستأذن فإذا أذنوا فلا بأس واختلفوا في أن هذا النهى على التحريم أو على الكراهة والأدب فنقل القاضي عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للكراهة والأدب والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم
(٢٢٨)