بيان سن البلوغ وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين ويجرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك قوله (عن ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وابن وهب وأحمد وغيرهم قالوا باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفا وان لم يحتلم فتجرى عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره ويستحق سهم الرجال من الغنيمة ويقتل إن كان من أهل الحرب وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت سنة خمس وهذا الحديث يرده لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث فيكون الخندق سنة أربع لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة قوله (لم يجزني وأجازني) المراد جعله رجلا له حكم الرجال المقاتلين
(١٢)