عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا) هذا الحديث مما صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة باخبار الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع وتارة بالاجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة والاجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ أما زيارة القبور فسبق بيانها في كتاب الجنائز وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الايمان وسنعيده قريبا في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها والله أعلم باب الفرع والعتيرة قوله صلى الله عليه وسلم (لا فرع ولا عتيرة) والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال
(١٣٥)