فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء) هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء فكأنه يتناولها بلا سبب وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها وكذا يحرم شربها للعطش وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فليلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي والله أعلم باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ (من النخل والعنب يسمى خمرا قوله لصلى الله عليه وسلم (الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة) وفى رواية الكرمة والنخلة وفى رواية الكرم والنخل هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهور والزبيب وغيرها تسمى خمرا وهي حرام إذا كانت مسكرة وهو مذهب الجمهور كما سبق وليس فيه نفى الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها
(١٥٣)