يسكر وقد علل الله سبحانه وتعالى تحريمه كما سبق فإذ كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع ويكون التحريم للجنس المسكر وعلل بما يحصل من الجنس في العادة قال المازني هذا الاستدلال آكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة قال ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو أن يقول إذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالاجماع وان اشتدت وأسكرت حرمت بالاجماع فان تخللت من غير تخليل آدمي حلت فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام وتجديدها عند تجدد الصفات وتبدلها فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام التصريح بذلك بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحكم وأن الاسكار هو علة التحريم هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور والثانية الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقوله نهى عن كل مسكر وحديث كل مسكر خمر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وفى رواية له كل مسكر خمر وكل خمر حرام وحديث النهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة والله أعلم قوله
(١٤٩)