الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة قوله (انى أرسل كلابي المعلمة إلى آخره) مع الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطياد وقد أجمع المسلمون عليه وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والاجماع قال القاضي عياض هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه قال واختلفوا فيمن اصطاد للهو ولكن قصد تذكيته والانتفاع به فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكم قال فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام لأنه فساد في الأرض واتلاف نفس عبثا قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت وان قتلن قال وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها) وفى رواية فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره في هذا الأمر بالتسمية على ارسال الصيد وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الارسال على الصيد وعند الذبح والنحر واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة فلو تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة وهي رواية عن مالك وأحمد وقال أهل الظاهر إن تركها عمدا أو سهوا لم يحل لم يحل وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح وهو مروى عن ابن سيرين وأبى ثور وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء ان تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد وان تركها عمدا
(٧٣)