باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله قوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض) وفى رواية لعن الله من لعن والديه أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الايمان والمراد بمنار الأرض بفتح الميم علامات حدودها وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض وسبق شرحه في آخر كتاب الحج واما لذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم قوله (ان عليا غضب حين قال له رجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك إلى آخره فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والامامية من الوصية إلى علي وغير ذلك
(١٤١)