أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح وهو مجمع عليه وإن كان فاعله مخالفا الأفضل والفرس يطلق على الذكر والأنثى والله أعلم باب إباحة الضب ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب كل لست بآكله ولا محرمه وفى روايات لا آكله ولا أحرمه وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي وفى رواية أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده منه فقيل أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فأكلوه بحضرته وهو ينظر صلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذرا وأجمع المسلمون على أن حلال ليس بمكروه إلا
(٩٧)